الشهيد الثاني

86

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( والشاة في الفلاة ) التي يخاف عليها فيها من السباع ( تؤخذ ) جوازا ، ( لأنها لا تمتنع ( 1 ) من صغير السباع ) فهي كالتالفة ، ولقوله صلى الله عليه وآله هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ( 2 ) ( وحينئذ ( 3 ) يتملكها إن شاء . وفي الضمان ) لمالكها على تقدير ظهوره ، أو كونه معلوما ( وجه ) جزم به المصنف في الدروس ، لعموم قول الباقر عليه السلام : " فإذا جاء طالبه رده إليه " ( 4 ) . ومتى ضمن عينها ضمن قيمتها ، ولا ينافي ذلك ( 5 ) جواز تملكها بالقيمة على تقدير ظهوره ( 6 ) لأنه ملك متزلزل . ووجه العدم ( 7 ) عموم صحيحة ابن سنان السابقة ( 8 ) ، وقوله ( 9 ) صلى الله عليه وآله : هي لك إلى آخره فإن المتبادر منه ( 10 ) عدم الضمان مطلقا ( 11 ) ، ولا ريب أن الضمان أحوط .